للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المهذب" (١) وصححه الرافعي في "الشرح الصغير"، ولم يصحح في الكبير شيئًا (فقال) في خطبته (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) أي: متأكدة [الحرمة و] (٢) التحريم شديدته (٣).

فإن قلت: من المعلوم [فيه حذف مضاف تقديره: فإن سفك دماءكم وغصب أموالكم، وكذا نكر أعراضكم أن] (٤) أموالنا ليست حرامًا علينا.

فالجواب: أن (٥) العقل مبين للمقصود؛ وهو أن أموال كل واحد منكم حرام على غيره، وذلك عند فقدان شيء من أسباب الحل، ويؤيده ما جاء في رواية: وهو "بينكم" بدل (عليكم) وفي رواية للبخاري ذكرها في كتاب العلم: "وأعراضكم عليكم حرام". [وقيل: فيه حذف مضاف تقديره فإن سفك دمائكم وغصب أموالكم وكذا سلب أعراضكم عليكم] (٦) (كحرمة يومكم هذا) يوم النحر (في شهركم هذا في بلدكم هذا) فيه دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسًا (ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية) سموا بذلك لكثرة جهالاتهم (تحت قدمي) بفتح الميم وتشديد الياء مثنى، إشارة إلى احتقاره وإبطاله (موضوع) فيه إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي [يفضل فيها] (٧) قبض، وكذا ما أحدثوه من الشرائع التي شرعوها في الحج وغيره، كما تقدم من الوقوف بالمشعر الحرام، وهذا كقوله - عليه السلام -: "من


(١) "المجموع" ٨/ ٨٦.
(٢) سقط من (م).
(٣) في (ر): شدته.
(٤) و (٥) سقط من (م).
(٦) من (م).
(٧) في (م): لم يتصل بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>