للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحابة ضبي غيره (١)، نزل البصرة، وله بها دار قريب من الجامع.

قال ابن أبي خيثمة: وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[من بني ضبة] (٢) عتاب ابن شمير (٣).

(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مع الغلام عقيقة) لفظ البخاري: "عقيقته" بزيادة التاء (٤)، وفيه حجة لقول مالك أنه لا يعق عن الكبير.

قال ابن بطال: وعلى هذا أئمة الفتوى بالأمصار (٥).

قال الماوردي: يختار أن لا يتجاوزها مدة النفاس؛ فإن تجاوز ذلك فيختار أن لا يتجاوزها الحصام (٦)، وهي استكمال سبع سنين، فإن أخرها فيختار أن لا يتجاوزها مدة البلوغ، فإن أخرها حتى بلغ سقط حكمها في حق غيره، وكان الولد مخيرًا (٧) في العقيقة عن نفسه، ولا يمتنع أن يعق عن نفسه؛ لما رواه الشافعي أنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عق عن نفسه بعد


(١) قال ابن حجر في "الإصابة" ٣/ ١٤٠: كذا نقله ابن الأثير وأقره هو ومن تبعه، وقد وجد في الصحابة جماعة ممن لهم صحبة، واختلف في صحبتهم من بني ضبة. وقال في "التهذيب" ٤/ ١٢٠: فينظر في قول مسلم.
(٢) سقط من الأصلين، والمثبت من "الاستيعاب" لابن عبد البر ٢/ ٦٣٣؛ لأن فائدة ذكر عتاب هنا لا تظهر إلا بإثبات هذِه الكلمة.
(٣) قبلها في الأصلين: أبي، وانظر: "الاستيعاب" ٢/ ٦٣٣ و ٣/ ١٠٢٤، وانظر: "التاريخ الكبير" للبخاري ٧/ ٥٤، "الإصابة" ٤/ ٤٣١.
(٤) سقط من (ر).
(٥) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٥/ ٣٧٥.
(٦) في "الحاوي": مدة الرضاع.
(٧) في "الحاوي": مُجْزِئًا .. وهو أقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>