للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند الترمذي (١).

(وَكنْتُ أُكثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ) في شدة البَرد (فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِئُكَ) بِضَمِّ أوله وهَمزة قَبل الكاف، أي: يكفيك، يقال: أجزأني (٢) في الشيء أي: كَفاني (٣) (مِنْ ذَلِكَ الوضُوءُ) بالرفع.

(قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَكَيفَ) أصنع (بِمَا يُصِيبُ ثوبي منه قال: يَكْفِيكَ) بفتح أوله (بأن) يحتمل أن تكون البَاء زَائدة، فإن روَاية الترمذي: "أَنْ" (تَأْخُذَ كفًّا مِنْ مَاء فَتَنْضِح) بكَسْر الضَّاد كما تقدم (بِهَا) رواية الترمذي: "به" (ثَوْبكَ) على أن يَعُود الضمير المذكر إلى الماء الذي في الكف لا إلى الكف.

وقال الترمذي: حديث (٤) حسَن صحيح (٥)، استدل به على أنه لا يجبُ في خروج المذي أكثر من الاستنجاء والوضُوء لهذا الحَديث؛ ولأنه خَارج لا يوجب الاغتسال فأشبهَ الوَدي، والأمر بالنضح وهوَ الرش وغسْل الذكر والأنثيَين محمول على الاستحباب؛ لأنه يحتمله (٦).

وقوله: "إنما يجزئك من ذلك الوضوء" صَريح في حُصُول الإجزاء بالوضُوء؛ فيجبُ تقديمه.

(حَيْثُ) أي: في كل مَكان (تُرَى أنَّهُ أَصَابَهُ) منهُ.

قال الترمذي: اختلف أهل العِلم في المذي يُصيب الثوب، فقال


(١) "جامع الترمذي" (١١٥).
(٢) في (ص، س، ل): أجزأ في.
(٣) في (ص، ل): كفافي.
(٤) من (د، م).
(٥) "جامع الترمذي" (١١٥).
(٦) في (ص): تحمله. وفي (س): خروج.

<<  <  ج: ص:  >  >>