للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي: وهو ظاهر لا شك فيه. انتهى (١).

ولا يليق بمنصب الصحابة وشدة اعتنائهم بالحديث ولا بالسلف بعدهم أن يغفلوا عن ذكر الصوم، بل يحمل على أنه كان معلومًا عندهم، أو لأنهم كانوا في غير وقته، ونحو ذلك من الاحتمالات (٢).

(شهادة) بالنصب بدل من الضمير المتصل، تفسيرها (أن لا إله إلا اللَّه) هذا مما يتوسع فيه، فإنه أطلق الإيمان على الإسلام؛ لأنه يكون عنه غالبًا، وهو مظهره، لأن هذِه الأربع إنما هي أركان الإسلام كما هو مقرر في الأحاديث الصحيحة (وعقد بيده) عقدة (واحدة) فيه: تعليمهم عد ما يحتاج إلى عده بالأصابع من اليد اليمني كما في عد التسبيح ونحوه، والعد بالأصابع أفضل من غيرها؛ لأن الأصابع مسؤولات يوم القيامة ناطقات شاهدات للمتعبد بها كما في الحديث (٣).

(وقال مسدد: ) في روايته زيادة، فإن روايته: (الإيمان باللَّه ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) فعد الشهادتين


= النووي في "شرح مسلم" ١/ ١٨٤، وعزاه أيضًا للقاضي عياض لكني لم أجده في "إكمال المعلم" أو "مشارق الأنوار".
(١) "مسلم بشرح النووي" ١/ ١٨٤.
(٢) ليس في كلام القاضي أو النووي ما ينتقص من حق الصحابة، إذ ليس معنى كلام القاضي أن ترك الصوم إغفال من الراوي، لا يلزم أن الراوي هو الصحابي. بل غالبًا ما تكون الغفلة إن وجدت ممن هو دون الصحابة. واللَّه أعلم.
(٣) وهو ما رواه أبو داود (١٥٠١)، والترمذي (٣٥٨٣)، وأحمد ٦/ ٣٧٠ من حديث يُسيرة -وهي صحابية- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. -وهذا لفظ أبي داود-. صححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (١٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>