للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعًا: ويدلُّ على أن المُتوفَّى عنها زوجها داخلةٌ في الآية، ومُرادَةٌ بها (اتِّفاقُ الجميع على أن مُضيَّ شهور المُتَوَفَّى عنها زوجها لا يوجِب انقضاء عدَّتها دون وضع الحمل، فدلَّ على أنها مُرادة بها، فوجب اعتبار الحمل فيها دون غيره، ولو جاز اعتبار الشهور لأنها مذكورة في آيةٍ أُخرى، لجاز اعتبار الحيض مع الحمل في المُطَلَّقَة؛ لأنها مذكورة في قوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة ٢٢٨]، وفي سقوط اعتبار الحيض مع الحمل دليل على سقوط اعتبار الشهور مع الحمل) (١).

خامسًا: رجوع ابن عباس فيما يُذكَر- عن قوله بعدما ثبت له خلافه بخبر رسول الله ، وهذا المعهود عنهم ، قال ابن حجر (ت: ٨٥٢): (ويُقال إنه رجع عنه، ويُقَوِّيه أن المنقول عن أتباعه وِفاق الجماعة في ذلك) (٢)، وقال ابنُ جُزَيّ (ت: ٧٤١): (وقد ذُكِر أن ابن عباس رجع إلى هذا الحديث- أي: حديث سُبَيْعة- لَمَّا بلغه، ولو بَلَغَ عَليًّا لرجع إليه) (٣).

سادسًا: أنه قول جمهور الصحابة ، كعمر وابن مسعود وأبي مسعود البدري، وعليه كافة العلماء، كما سبق ذكره، واختاره عامَّة المفسرين (٤).

* * *


(١) أحكام القرآن، للجصاص ٣/ ٦١٣.
(٢) الفتح ٩/ ٣٨٤، وينظر: الاستذكار ٦/ ٢١٣.
(٣) التسهيل ٤/ ٢٣٩، وينظر: الاستذكار ٦/ ٢١٣.
(٤) ينظر: جامع البيان ٢/ ٦٩٣، و ٢٨/ ١٨١، وبحر العلوم ٣/ ٣٧٥، وتفسير القرآن العزيز ٤/ ٤٠٣، والنكت والعيون ٦/ ٣٣، وذكره قولًا واحدًا في الآية، والوسيط ٤/ ٣١٥، وتفسير السمعاني ٥/ ٤٦٣، والكشاف ٤/ ٥٤٤، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٢٥، وزاد المسير (ص: ١٤٤٦).

<<  <   >  >>