للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الإشارة والقياس"، وإنما تطبيقها، وتحديد مجالها، ومنْزلتها من التفسير، ومتى يُلجَأُ إليها؟ ونحو ذلك، لا يزال بحاجة إلى بحث وجمع وتأمل (١)، قال ابن تيمية (ت: ٧٢٨) مشيرًا إلى شيء من ذلك: (أما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دلَّ اللفظ عليه، ويجعلون المعنى المُشار إليه مفهومًا من جهة القياس والاعتبار، فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار، وهذا حقٌّ إذا كان قياسًا صحيحًا لا فاسدًا، واعتبارًا مستقيمًا لا منحرفًا) (٢)، وقال في حديثه عن إشارات الصوفية في التفسير: (فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس، وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص، مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام) (٣)، وقال في طرق دلالة اللفظ على المعنى الصحيح: (القسم الثاني: أن يُجعَل ذلك من باب الاعتبار والقياس، لا من باب دلالة اللفظ، فهذا من نوع القياس، فالذي تسميه الفقهاء قياسًا، هو الذي تسميه الصوفية إشارة، وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل، كانقسام القياس إلى ذلك) (٤).

والاستدراك الآتي عن ابن عباس من أشهر أمثلة علم "الاستنباط". (٥)

* * *


(١) أشار الشاطبي إلى بعض تلك الضوابط في الموافقات ٤/ ٢٠٨، ٢١٠، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٣١، ٢٤٧.
وقد يسّر الله تعالى بفضله إتمام كتاب: "علم الاستنباط من القرآن .. المفهوم والمنهج"، وطُبع سنة ١٤٤٠ هـ عن معهد الإمام الشاطبي بجدة، وذلك بعد عشر سنوات من هذه الإشارة إلى الحاجة إليه. وفيه حديثٌ مفصّلٌ عن مفهوم هذا العلم "الاستنباط"، وتاريخه، وشروطه، ومنهج العلماء فيه، وصلتُه بالتفسير، وغير ذلك.
(٢) مجموع الفتاوى ٢/ ٢٨.
(٣) مجموع الفتاوى ٦/ ٣٧٧.
(٤) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٤١، وينظر: قانون التأويل (ص: ١٩١، ١٩٦، ٢٠٧).
(٥) ينظر: الموافقات ٤/ ٢١٠.

<<  <   >  >>