(٢) جامع المسائل ١/ ١٠٨. (٣) جامع البيان ١٥/ ١٤١، وينظر: تهذيب الآثار ١/ ٤٥٣. ويُتَنَبَّهُ هنا إلى مذهب ابن جرير في حكاية الإجماع، فإنه لا يعتدُّ بخلاف الواحد والاثنين فيه، بل ربما ذكر إجماعًا في الآية بعد أن يذكر الخلاف فيها، ومن الأمثلة في ذلك في تفسيره: ١/ ١١٢، ١٨٣، و ٢/ ٤٧، ٤٠١، و ٥/ ٧٨. وهذا مذهبٌ لبعض الأصوليين، كأبي الحسن الخيَّاط، وأبي بكر الجصاص، وهو وجه عن أحمد، ومال إليه أبو محمد الجويني، والجمهور على خلافه. ينظر: المستصفى ١/ ١٤٦، وروضة الناظر ١/ ٢٩٤، والبحر المحيط في الأصول ٣/ ٥٢٣، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٩. (٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ١٨٣. (٥) ينظر: جامع البيان ١٥/ ١٣٨، والرسالة الوافية (ص: ٣٣)، والجامع لأحكام القرآن ١٠/ ١٨٣، وتفسير ابن كثير ٥/ ٢١٠٦.