للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتحرمونه!. فأنزل الله ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام ١٢١]، وإن أطعتموهم في أكل ما نهيتكم عنه إنكم إذًا لمشركون) (١)، وهذا نَصُّ تفسير الشعبي (ت: ١٠٤) السابق، وورد نحوه عن سعيد بن جبير (ت: ٩٥) (٢)، وهو أقربُ ما يكون إجماعًا من المفسرين: أنكم إذا أطعتموهم في أكل الميتة استحلالًا فقد أشركتم مثلُهُم (٣). وقد ذكره الماوردي (ت: ٤٥٠)، وابن الجوزي (ت: ٥٩٧) قولًا واحدًا في الآية (٤). قال الزجاج (ت: ٣١١): (هذه الآية فيها دليل أن كل من أحَلَّ شيئًا ممَّا حرَّم الله عليه، أو حَرَّمَ شيئًا ممَّا أحلَّ الله له فهو مُشرِك. لو أحَلَّ مُحِلٌّ الميتةَ في غير اضطرار، أو أحلَّ الزنا لكانَ مُشرِكاَ بإجماع الأُمَّة، وإن أطاعَ الله في جميع ما أمر به. وإنما سُمِّيَ مُشركًا لأنه اتَّبَع غير الله، فأشرك بالله غيره) (٥).

وقد سبق (٦) بيان أن تحليل ما حَرَّم الله تعالى أو تحريم ما أحَلَّه أو الطاعة في أحدهما شركٌ، كما في حديث عديّ بن حاتم قال: (أتيت النبي وهو يقرأ


(١) جامع البيان ٨/ ٢٤ (١٠٧٥٤)، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٣٨٠ (٧٨٤٨)، من طريق ابن أبي طلحة.
(٢) تفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٣٨٠ (٧٨٤٩).
(٣) ينظر: تفسير مقاتل ١/ ٣٦٨، وجامع البيان ٨/ ٢٩، ومعاني القرآن، للنحاس ٢/ ٤٨٢، وبحر العلوم ١/ ٥١٠، وتفسير القرآن العزيز ٢/ ٩٥، والوسيط ٢/ ٣١٧، والوجيز ١/ ٣٧٣، وتفسير السمعاني ٢/ ١٤٠، وغرائب التفسير ١/ ٣٨٣، ومعالم التنْزيل ٣/ ١٨٤، والكشاف ٢/ ٥٩، وأحكام القرآن، لابن العربي ٢/ ٢٠٦، والتفسير الكبير ١٣/ ١٣٩، والمغني ١٣/ ٣٩، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٥١، وأنوار التنْزيل ١/ ٣٢٠، والبحر المحيط ٤/ ٢١٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٣٥٨، وتفسير الحداد ٣/ ٨٤، وروح المعاني ٨/ ٣٦٤، وفتح القدير ٢/ ٢٢٢، وتيسير الكريم الرحمن ١/ ٥٣٩، والتحرير والتنوير ٨/ ٤٢، والعذب النمير ٢/ ٥١٩.
(٤) ينظر: النكت والعيون ٢/ ١٦٢، وزاد المسير (ص: ٤٦٥).
(٥) معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٢٨٧.
(٦) في الاستدراك رقم (٥) (ص: ٥٠).

<<  <   >  >>