للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٧٥٤ - عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خَدِيج، قال:

«كنا نحاقل بالأرض، على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فنكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها، وما سوى ذلك» (١).

- وفي رواية: «عن رافع بن خَدِيج, قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها أخاه، ولا يكارها بثلث، ولا بربع، ولا بطعام مسمى» (٢).

- وفي رواية: «عن رافع بن خَدِيج، قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فزعم أن بعض عمومته أتاهم، فقال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: من كانت له أرض، فلا يكريها بطعام مسمى» (٣).

أخرجه أحمد (١٥٩١٧) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. و «مسلم» ٥/ ٢٣ (٣٩٤٥) قال: حدثني علي بن حُجْر السعدي، ويعقوب بن إبراهيم،

⦗٨٤⦘

قالا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن عُلَية، عن أيوب. وفي (٣٩٤٦) قال: وحدثناه يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب.


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لأبي داود (٣٣٩٥).
(٣) اللفظ لابن ماجة.