وفي (٣٩٤٧) قال: وحدثنا يحيى بن حبيب، قال: حدثنا خالد بن الحارث (ح) وحدثنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدة، كلهم عن ابن أبي عَروبَة. و «ابن ماجة»(٢٤٦٥) قال: حدثنا حميد بن مَسعَدة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة. و «أَبو داود»(٣٣٩٥) قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد. وفي (٣٣٩٦) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. و «النَّسَائي» ٧/ ٤١, وفي «الكبرى»(٤٦٠٨) قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن عُلَية، قال: حدثنا أيوب. وفي ٧/ ٤٢، وفي «الكبرى»(٤٦١٠) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن سعيد.
كلاهما (أيوب السَّخْتِياني, وسعيد بن أبي عَروبَة) عن يَعلى بن حكيم, عن سليمان بن يسار، فذكره.
- في رواية حماد بن زيد، قال: عن أيوب، قال: كتب إلي يَعلى بن حكيم، قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث، فذكره.
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: أيوب لم يسمعه من يَعلى.
• أَخرجه أحمد (١٧٦٨٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، عن يَعلى بن حكيم, عن سليمان بن يسار, عن رافع بن خَدِيج, قال:
«كنا نحاقل على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على الثلث والربع, أو طعام مسمى, قال: فأتانا بعض عمومتي, فقال: نهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن أمر كان لنا نافعا, وطواعية رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أرفع لنا وأنفع, قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم: من كانت له أرض فليزرعها, أو ليزرعها أخاه, ولا يكاريها بثلث, ولا ربع, ولا بطعام مسمى».