للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال قتادة: وهو ظهير.

زاد فيه: «قتادة»، والذي سمى بعض عمومة رافع.

⦗٨٥⦘

• وأخرجه مسلم ٥/ ٢٣ (٣٩٤٨) قال: وحدثنيه أَبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جَرير بن حازم، عن يَعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، عن رافع بن خَدِيج، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ولم يقل: «عن بعض عمومته».

• وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٨٢) قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن يَعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خَدِيج، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها بثلث، ولا ربع، ولا بطعام مسمى».

ليس فيه حديث بعض عمومة رافع.

• وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٢، وفي «الكبرى» (٤٦٠٩) قال: أخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، قال: كتب إلي يَعلى بن حكيم: إني سمعت سليمان بن يسار يحدث، عن رافع بن خَدِيج، قال:

«كنا نحاقل الأرض، نكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى»، مختصر (١).


(١) المسند الجامع (١٥٤٥٤)، وتحفة الأشراف (٣٥٥٩ و ١٥٥٧٠)، وأطراف المسند (٢٩٥١).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥١٥٣: ٥١٥٦)، والطبراني (٤٢٧٩: ٤٢٨٢)، والبيهقي ٦/ ١٣١.