أنها عشرة أقفزة، فباتت تسعة، لم يبطل البيع وثبت الخيار لأن القفيز المقصود كلية الموجود منها؛ فيوجب الفسخ ولا يوجب بطلان البيع.
ثم أجاب عن قوله إن الاعتبار بجهالة مقصود البيع لا مقصود العرف، كالمنافع. فبمشاهدة العين تعرف منافعها غالبًا. يبين صحة هذا أن عقد الإجارة الذي يختص المنافع يكفي فيه مشاهدة المحل المنتفع به، وهو الأعيان. ولأن الأوصاف من الاختصاص بهذا العقد ما ليس للمنافع وغيرها من المقاصد أنه جعل لها عقد بيع يخصها، وهو السلم. ولأن الإحاطة بالصفات مع الجهالة بالعين لهدم تعيينها يوجب صحة العقد، كبيع قفيز من صبرة؛ فإنه مجهول العين لعدم التعيين. لكنه لما كان معروف الصفات بالمشاهدة لجملة الصبرة صح، والصفة لباطنها بظهور ظاهرها ورأسها صححت البيع في باطنها. لأن الظاهر من بيع المسلم عدم التدليس ونزهه من التزوير. فظاهرها يصف باطنها. ولذلك لم يوجب فقد الرؤية فقد صفة البيع وهو لزومه.
١٧٩ - وجرت مسألة بمجلس القاضي الأجل الإمام أبي جعفر البخاري
المعروف بقاضي حلب بباب المراتب
إذا حضر الحاكم في غير موضع ولايته فجاءه رجل له محبوس في