للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للكل دون الجزء. وكذلك سائر المصالح الجزئيات بقطع اليد بسرقة ربع دينار أو دينار لحراسة سائر الأموال.

قال الحنبلي أيضًا: ولأن العقد في الأصل وضع للحاجة، ثم بعد انعقاده لم يوقف الانتفاع على المحتاج، ولا على تصرف الحاجة وهو الانتفاع؛ بل يجوز لغيره الانتفاع به استنابة أو إعارة إجارة. ويجوز فيه طلب المرابحة، كما يجوز في الأعيان الموجودة. وليس هذا من صفات ما يقف على الحاجة الخاصة. ألا ترى أن عقد النكاح، لما عقد عليه لأجل الحاجة إلى النشوء والانتفاع الذي لا يمكن إلا في الملك، وقف على الزوج، ولم تدخله عقود المرابحات ولا دخله التجارات. وكذلك الفرض، لما أمر [به] لأجل الحاجة لم تدخله الأرباح. فلما جعل هذا بعد انعقاده تراعى فيه الحاجة الأصلية التي لأجلها وضع العقد، وهي الحاجة العامة، يجب أن لا يراعي في ثبوت نسخة زوال الحاجة الخاصة، سيما في حال استدامته بعد انعقاده.

قال: فإذا ثبت هذا، فأكثر ما أوجب العذر غناؤه بنفسه عن الاستيفاء بنفسه. وذلك ليس بأكثر ممن استأجر ليربح في المنافع بإجارتها بأكثر مما استأجرها، أو ليبذلها لغيره طلبًا للمنة بإعارتها والتبرع بها. وإذا كان الأمر على هذه الصفة، فلا حاجة بنا إلى إثبات الفسخ مع كون المنافع

<<  <  ج: ص:  >  >>