للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنفسه، والمتسبب لإقامة المصالح عامل لله تع. لأن إقامة مصالح عبيد الله على الله سح؛ كالرزق والحياة ونحوهما. والعبد نائب عن الله -عز وجل- في إقامتها. فأما العبادة فعلى العبد. فيصير عاملًا لنفسه لا نائبًا عن ربه. فتكون النيابة فوق عمل الابتداء. كمن يقضي دين إنسان عنه محتسبًا، ويصل بصلة؛ فيكون القضاء عنه فوق الصلة له. ولأن ما على الله تع من الرزق، وبقاء العالم إلى حينه، وإقامة مصالحه، حق واجب؛ فيصير من الفروض الشرعية، لما فيه من ضروب الحسبة، على ما ذكرنا. والحسبة مما أمر بها الشرع حقًا لله سح. فيكون فوق النافلة المشروعة؛ إلا أنه من فروض الكفاية. وإذا قام المقصود من أنكحة البعض سقط عن الباقين. ولن يتصور اجتماع العالم على التبتل. ولأن التخلي للعبادة خير يخصه وخير المحتسب يتعدى إلى غيره. ولا خلاف أن في ديننا أن ولي العشرة أفضل من ولي العزلة، وولي العشرة في المخالطة والتحبب إلى الناس بالخلق خير. ونفس العشرة والمخالطة توجد من الكافر والمسلم. ولأن خيره في العادة ينقطع هو به، وخير النكاح يبقى بعد موته بولد صالح يدعو له بعد موته على ما جاء به القرآن: {فهب لي من لدنك وليا} {يرثني ويرث من آل يعقوب}؛ والسنة: كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلاثة. وذكر ولدًا صالحًا يدعو له، وصدقة دارة؛ فقرن الولد بالصدقة.

فالخصم نظر إلى ظاهرة وصف النكاح، فوجده من معاملات الناس، وإلى الحكمة الظاهرة للنفوس من فائدة اقتضاء الشهوة والصرف عن الزنا،

<<  <  ج: ص:  >  >>