للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصح من غير قبول، لهذا المعنى. بخلاف الصغير، لو فعل ذلك بنفسه؛ لأن الإيفاء لا يجب تطلبه. فعلم أن الصغير مولى عليه لنقصان رأيه، وأنه لا عبرة به وإن وجد، إلا بدلالة الخطاب أو إذن الولي الذي جعل إليه النظر في أمره. فلم يبطل تصرفه بغير رأي معتبر شرعًا. وبالبلوغ يزول حجر الشرع. فتصير العبرة لمن كان يعرف الرأي به في العقل والتمييز. ألا ترى أن طلبها يصح، فيبقى الحجر بعد ذلك، كما ثبت للولي حق المباشرة، وأمرت المرأة بالطلب منه، وذكرنا أنه غير مانع.

فإن قيل: استيفاء الدين يكون من حبس حقه وأنه شيء محسوس ثبت بالعقل، فاستقام أن يقال إنه حصل بفعل صاحب الدين. فأما النكاح، فإنه يتم حكمًا شرعيًا والمباشر حسًا لا يوقف على الحكم.- قلنا: إن استيفاء الدين، لو حصل من الصبي، لم يصح؛ لأن التمليك بذلك الاستيفاء أمر حكمي لا حسي. كذلك في النكاح والقبض حسي، كالقول في باب العقد حسي؛ فثبت أنه لا فرق بينهما. فإن العلة ما قلنا: إن الحجر بحق الغير إنما يثبت إذا كان حقًا له، لا حقًا عليه.

فإن قيل: أصل النكاح للمرأة. وإنما نقل إلى الولي لنقصان فيها، كما في الصغيرة. بخلاف الدين لأنه نقص بالعين، وإنه ملك الغريم، فكان الإيفاء إليه أنه ملكه في الأصل، لا أنه ملك صاحب الدين ونقل إليه لنقصان حاله. هذه شبهة المسألة.-قلنا: لم تنقل إلى ولاية المباشرة لنقصانها، بدليل أن الإيفاء يجب بطلها ويبطل بردها. والرأي

<<  <  ج: ص:  >  >>