للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يحتاج إليه للمباشرة نفسها. فإنه عبارة عما لا يوجب حكمها باختلاف الناس. وإنما احتيج إلى الرأي لاختيار الزوج الذي يقع به التفاوت في أغراض النكاح. فلما كان ولاية الاختيار إليها، علم أن الناقل ليس نقصان رأيها صيانة لباب النكاح وأغراضه، لكن الغضاضة تلحق الولي بأن تنسب إلى الرعونة والوقاحة بمباشرة العقد على نفسها غارة؛ كما منع الرجل من الخطبة على خطبة أخيه، كي لا تلحق الأول وحشة. ولأن نهينا عن لمباشرة لمعنى لا يتصل بالعقد؛ فلم يدل على فساد المباشرة. ولم يكن الحجز عن النكاح بذهاب الولاية عنها أصلًا، بل لمراعاة حق الغير، لا يتعلق به الجواز. فكذلك فيما نحن فيه.

والدليل عليه ما ذكرنا أن النكاح من جملة مصالح النساء، كما هو في جانب الرجال، وكما في المال. فثبت ولاية التصرف لصاحبها بالبلوغ عن عقد، كما في جانب الرجل. ثم الحجر إنما يثبت قياسًا من الوجه الذي ثبت في المال والنكاح. وذلك من الوجه الذي قلناه، وهو الشرى على سوم أخيه، كما أشرنا. فالحجر من ذا الجانب، لا أن يثبت بنقصان فيها بعد البلوغ عن عقل أو رأي، بل لمراعاة حق الغير. فتبين أن الحرة البالغة، على أصل أبي حنيفة رحه، يكون مولًى عليها نكاحًا بنقصان الأنوثة، وأن الولاية تنتقل إليها. ولكنها منعت عن التصرفات بها بنفسها، وأمرت بالطلب من الولي، وجعلت له ولاية المباشرة لصيانتها عن الرقاحة. وللولي مراعاة لحق المولى عليه ودفع الغضاضة الحاصلة بالوقاحة. فصارت مولًى عليها بباب من أبواب المروءة. فكانت بالاجتهاد. وإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>