للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رقيقًا. كما أن قدرته على إزالة وصمة الرق عن نفسه وأبيه وابنه، مع تحقق وصمة الرق فيهم وفيه، لا يجب بها صرف المال في ابتياع نفسه من سيده، لا بكسبه ببذل الكتابة وابتغائها، ولا بفعل شرطٍ جعل السيد عتقه موقوفًا عليه. فلو قال له سيده، ((إن دخلت الدار فأنت حر))، وقال سيد أبيه له، وهو حر غني، ((إن دفعت إلي دينارً فأبوك حر))، لم يلزمه ذلك. فإذا كانت هذه الوصمة وهذه الرذيلة، إذا تمكنت في ذاته أو في أبيه وابنه، لم يلزمه التوصل إلى إزالتها، فأحرى أن لا يلزمه تجنب ما يفضي إلى حصولها في بعضه. أولا ترى أن الشرع حكم بإزالة الرق عن أبيه وذي رحمه أجمع عند قوم إذا ملكهم، وأوجب عليه الإنفاق إذا كانوا محاويج، ولم يجب التسبب إلى إزالة وصمة الرق عن نفسه وولده، فكذلك لم يحرم عليه عقد يفضي إلى استرقاق ولده. ولأن هذا أمر يشترك به المعسر والموسر والعبد، ثم المعسر لا يحرم عليه نكاح الأمة مع كون ذلك مفضيًا إلى استرقاق ولده، فإن عللت واعتذرت بحاجته، فكان يجب أن لا تبيحه إلا من يستمع بها فيقضي وطره منها دون أن تكون محلًا للعلوق. وذلك دأب الضرورات، كالضرورة إلى الأكل والشرب لا تبيح إلا قدر ما يقوت دون الشهوات. فلو أكل الميتة للضرورة، وأراد أن يتحلى مع أكل الميتة بفالوذج عقد بشحم الميتة، أو بعسل نجس، لم يبح ذلك. وهنا

<<  <  ج: ص:  >  >>