للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يباح له التزويج بالأمة الشابة مع إمكانه أن يعف نفسه بمن جازت سن الحمل، وبمن لم تبلغ أوان الحمل، ويأتي في الموضع المكروه، على رواية عن مالك. إذ ليس ذلك محلًا للحراثة، وهو محل للمتعة. فهلا أوجبت عليه تجنب محل الحراثة، وقنعت في حقه بمجرد ما يعفه؟

قال: العجوز تهيج الشهوة ولا تعف.

قال الحنبلي: لو كان كذلك لما وجب الحد بوطء العجز، كما لم يجب بشرب البول والماء والنجس. فلما وجب بالزنا بالعجائز من الحدود ما يجب بالزنا بالشواب، بطل ما ذكرتم.

قال الحنبلي: وكان يجب، إذا كان تحته أمه كان تزوجها لعدم طول الحرة، ثم إنه وجد الطول، أن يبطل نكاح الأمة أو يجب طلاقها أو اعتزالها، حيث كان غنيًا بما تجدد من الطول عن إرقاق ولده. وهذا مما لا محيص عنه ولا عذر. ألا ترى أن من عدم الحلال من الطعام، ثم وجد الميتة، فإنه يأكلها، فلو وجد بعد أكلها والشروع في تناول قدرة على الطعام الحلال، وجب رفض الميتة؟ وكذلك جميع الأبدال التي تباح لأجل الضرورة.

أخذ المستدل يغير العبارة على المعترض ويقول: إن الحرية فضل، والفضائل لا يجب تحصيلها. فكذلك لم يجب أن يتسبب لتحصيل الحرية لنفسه ولأبيه وابنه.

فقال المعترض: إذا كان الفضل لا يحصل إلا بإزالة وصمة ورذيلة،

<<  <  ج: ص:  >  >>