وجب باندراجه في طي إيجاب إزالة الرذيلة. ألا ترى أنه لما وجب إزالة الفسق، وجب وإن كان لا ينفصل عن تحصيل فضل هو العدالة؟ وهذا الرق رذيلة لا يزول إلا ويحصل فضل الحرية. وأكثر ما في الفرق بين تجنب نكاح الإماء لتوقي رذيلة الرق في ولده وجزئه، وبين إزالة الرذيلة عنه وعن ولده، أن الإزالة رفع للرذيلة بعد حصولها. ومنع نكاح للأمة توقي من رذيلة تحلق ببعضه. والشريعة سوت بين الأمرين، بدليل أنها أوجبت التترس من السهام قبل وقوعها، وأوجبت إزالتها عن الأبدان بعد وقوعها، إذا قيدت وعطلت. فلو وجب توقي الرق في البعض، لأوجبت الشريعة إزالته عن الكل والبعض والنفس ومن يجري مجرى النفس.
٣٨٣ - استدل حنفي بجامع القصر في
مسألة إضافة الطلاق إلى اليد
قال: أضاف الطلاق إلى غير محله، فلم يقع، كما لو أضافه إلى الشعر.
اعترض عليه حنبلي، فقال: إن أردت به أن اليد غير محل بنفسه، فلم لا تقول بوقوعه من طريق التقديرلإيقاعه على الجملة الفائض على الأطراف منها؟ فيكون التقدير في اللفظ ((يدك طالق لطلاق أوقعته على جملتك)). وذلك التقدير في الطلاق غير ممتنع، كما إذا قال ((اعتدي))، وكان تقديره ((اعتدي لطلاق أوقعته عليك))، وقوله ((استتري))، ويكون تقديره ((لطلاق أوقعته عليك)). ولأن أكثر ما في قولك أنه إضافة إلى