غير محله المعتاد، وليس يقف وقوع الطلاق على المحل المعتاد، كما لا يقف وقوعه على الزمان المعتبر شرعًا، وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، بل وقع في حال الحيض والطهر المجامع فيه، ووقع مع جميعه، مع كون هذه الأحوال أحوال بدعة لا أحوال سنة.
قال الحنفي: أنا اعتبرت محلًا يصلح لإيقاع الطلاق أصلًا. والجزء المعين لا يصلح للعقد ولا للطلاق. وإنما أوقع الطلاق بإضافته إلى ما يجري مجرى الجملة، كالجزء السابع، أو يعبر به عن الجملة. وأنا لما جعلت تقدير الطلاق في قوله ((اعتدي))، اعتبرت النية، وأنت لا تعتبر النية. فبطل اعتبار التقدير عندك في هذه الصورة، بخلاف ما ألزمتني من قوله ((اعتدي)). وأما قولك إن الطلاق لا يعتبر له حال، فكذلك لا يعتبر له محل مخصوص من الزوجة، فغير صحيح. لأن ذاك يختص الطلاق، لأن بيع الأمة في حال الاستبراء والبيع المحرم أو المكروه في وقت النداء يصح وينفذ.
قال الحنبلي: أما قولك في مذهبي لا أحتاج إلى النية، وتحتاج أنت في قوله ((اعتدي)) إلى النية، فماذا علتك من مذهبي؟ إنما أنا ألزمتك حيث نفيت وقوع الطلاق أن يوقعه الوجه الذي ذكرته. وهو لازم لك وإن لم أقل أنا بذلك على الوجه الذي تقوله أنت في ((اعتدي)). وكون الطلاق لا يختص بذلك، بل البيع مثله، لا يمنع إلزامي لك ذلك في الطلاق. فالجوابان جميعًا لا يفصل بينهما على قانون الجدل.