هذا وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن قانون مدونة الأحوال الشخصية المغربية التي صدر بها الظهير الشريف في غشت ١٩٥٧، والمطبقة في أحكام الزواج والطلاق نصت في بعض فصولها على ما يأتي: ف. ٤٦: يقع الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشاراته المعلومة. ف ٦٠: الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به الطلاق. ف ٦١: الطلاق المقترن بعدد، لفظا أو اشارة أو كتابة، لا يقع إلا واحدا. ف ٦٢: الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع. ومعلوم أن حكم الإِمام وقراره في المسألة الفقهية يرفع الخلاف الواقع فيها، ويعمل بحكمه فيها، كما نص على ذلك أهل العلم والفقه في الدين. (٥٧) هذا الكلام للقرافي، وليس للبقوري كما قد يتبادر إلى الذهن.