وفي مسألة رفع التيمم للحدث الاكبر والأصغر أو عدم رفعه لذلك، قال ابو الوليد محمد بن رشد الجد في محابه الشهير: "المقدمات الممهِّدات لبيان رسوم المدونة من الاحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، قال فيها رحمه الله: فصل: "والتيمم لا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر عند مالك -رحمه الله تعالى- وجميع اصحابه وجمهور اهل العلم، خلافا لسعيد بن المسيب وابن شهاب في قولهما: إنه يرفع الحدث الاصغر دون الاكبر، وخلافا لقول أبي سلمة بن عبد الرحمان في أنَّه يرفَعُ الحدثين جميعا: حدَث الجنابة، والحدث الذي ينقض الوضوء .... " ثم قال ابن رشد بعد ذلك: "وإذا كان التيمم عيد مالكٍ واصحابه لا يرفع الحدث جملة فإنه يستباح به عندهم ما يستباح بالوضوء والغسل من صلاة الفرائض والنوافل وقرآة القرآن، نظرا وظاهرا، وسجود التلاوة وما أشبه ذلك مما تمنعه الجنابة او الحدث الذي ينقض الوضوء ... "