(٤٠) زاد القرافي هنا قوله: ورضاه تعالى إرادة الاحسان إلى العباد، أو يعاملهم معاملة الراضي فيحسن اليهم، أي يفعل بهم كذلك، ومحبته ارادة الاحسان في قوله تعالى: "يحبهم ويحبونه". او الإحسان نفسه، وكذلك بقية الالفاظ تتخرج على هذين المذهبين. وقد ورد الرضى بمعنى ثالث يرجع إلى الكلام القديم، كقوله تعالى: "ولا يرضَى لعبادِه الكفر"، اي لا يشرعه دِينا للعباد، وشرعه تعالى كلامه القديم. قال ابن الشاط معقبا على كلام القرافي هذا: وهي التي يلحقها النسخ إلى بدل، وإلى غير بدل، وكلام الله تعالى الذي هو صفة ذاته لا يصح نسخه لا لِبدل ولا لغير بدل، فالاظهر أن قوله تعالى: "ولا يرضى لعباده الكفر"، ليس راجعا إلى الكلام القديم، والله أعلم. (٤١) أي في حمل هذه الأمور على الإرادة كما قال القرافي. (٤٢) أي الأصل فيه الإنشاء حتى يريد التأكيد. (٤٣) قال القرافي: وهذا هو الأظْهَرُ، والْأولُ هو المشهور في المذهب. قال ابن الشاط هنا: ما قاله القرافي في أول المسألة الثالثة إلى قوله: والْأولُ هو المشهور في المذهب ظاهر.