للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الثالث: الدليل دل على مخالفة الأصل في الْأبضَاع، وذلك الحديث المذكور.

وعن الرابع أن المفهوم إذا خرَجَ مخزجَ الغالب فإنه لا يكون حجةً إجماعا، وهو هنا كذلك خرج، بمنزلته "في سائمة الغنمِ الزكاةُ" (٥٩ م) - "وقد تقرَّر هذا المعنى في المفهوم عند ذكر قواعده.

قال صاحب الجواهر: لا خلاف عندنا أنها لا تكون وليةً على امرأة، ورُوي عن ابن القاسم أنها تكون ولية على عبدها وعلى من قُدِّمَتْ عليه من الذكور دون الإنات. وكان ذلك، لأن للذكَر قدرةً على التخلص من ذلك العقد، بخلاف الأنْثَى. وأيضا فإن الولاية ليستْ لطلب الكفاءة المحتاجة لتدقيق النظر.

المسألة الثانية في العفو عن الصداق:

قال الله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، (٦٠) قال مالك: ذلك، السيد في أمته، والأبُ في ابنته البِكْر، وقال أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل: هو الزوج، واحتجوا بوجهيْن:

أحدهما أنه قد رُوى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صريحا (٦٠ م)


= وسبب نزولها في معقل بن يسار، زوَّج أخته، فطلقها زوجها طلقة رجعية، وتركها حتى انقضَتْ عِذَتُها ورَامَ رجْعها، فحلف ألَّا يزوجها، قال: ففيه نزلت هذه الآية. ومئل هذا الكلام نجده للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي رحمه الله في كتابه "الإشراف على مسائل الخلاف" حيث قال: مسألة، لا يصح كون المرأة وليا في العقد لا على نفسها ولا على غيرها، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله في قوله "فإذا بلغت عاقلة رشيدة جاز ذلك لها" ولداود بن علي الظاهرى في التفريق بين البكر والثيب، لقوله تعالى "وأنكحوا الأيامى منكم"، فخص الرجال بالولاية، ولقوله تعالى: "فلا تعضلوهنْ أن ينكحن أزواجهن"، ففيه دليلان (أي على اعتبار الولي واشتراطه عنده عقد القِران" إلى آخر ما ذكره من الاستدلال بالآية وبَيَانِ ذلك، كما هو مذكور هنا عن الإِمام الشافعى والإِمام الصنعاني رحمهما الله، فليرجع إليه من أراد التوسع في ذلك؟
(٥٩ م) أخرجه الإِمام مالك في الموطأ.
(٦٠) سورة البقرة. الآية ٢٣٧.
(٦٠ م) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليُّ عقدة النكاح الزوج"، رواه ابن أو حاتم وابنُ مَردويه عن ابن لَهيعة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. كما أخرجه أيضًا ابن أبي حاتم بسند إلى عيسى بن عاصم، قال: سمعتَ شُرَيْحًا يقول: سألني علي بن أيى طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له: هو وليُّ المرأة، فقال: عليٌّ: لا، بل هو الزوج. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو الجديد من قول الشافعي، واختارَه ابن جرير. =

<<  <  ج: ص:  >  >>