للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا الضابط أيضا، يُعْلَمُ المباح المُخِلُّ بقبول الشهادة، كالأكل في الأسواق، بِأنْ يَصْدُرَ منه صدوراً (٥٩) يوجب عدم الوثوق به في حدود الله تعالى، كان ذلك مُخِلاً. (٦٠) وذلك يختلف بحسب الأحوال المقترنة وصورة الفاعل وهيئة الفعل، والمعتَمَدُ في ذلك على ما يوجَد في القلب السالم عن الأهواء، المعتدِل المزاج والعقل والديانة، العارف بالأوضاع الشرعية، فهذا هو المعنى لوَزْنِ هذه الأمور. (٦١) ومتى تخللت التوبةُ الصَّغَائرَ فلا خلافَ أنها لا تقدحَ في العدالة، وكذلك ينبغى إذا كانت من أنواع مختلفة، وإنما يحصل اللَّبْس إذا كانت متكررة من نوع

واحد.


(٥٩) في ع: بأن تصْدُر منه صُور توجب عدم الوثوق به، وفي ح: بان تصدر منه صورة (بالإفراد)، وفي ت: فإنه تصدر منه صور، وفي نسخة رابعة: "بأنْ يَصْدُرَ منه صدوراً"، وعند القَرافي: "فإن يصْدُر منه صدورا"، وعبارة القرافي أظهر وأوضح، لأن الكلام يكون فيه شرط وجواب، أحدهما فعل مضارع، والثاني فعل ماض، وينطبق عليه قول ابن مالك.
وماضِيَيْنِ أو مضارعيْن ... تُلفيهما أو متخالفيْنِ.
(٦٠) عقب ابن الشاط على هذا الكلام عند القراقي فقال: ما قاله هنا ليس بصحيح، وإن المباح المخل بقبول الشهادة ربَّما لا يُخِل بها من الوجه الذي تُخل به المخالفة، فإن إخلال المخالفة إنما هو بالعدالة التي أحد ركني قَبول الشهادة، فكيف يكون ضابط الأمرين ضابطا واحدا؟ هذا لا يصح، بل الضابط أن: مخالفة العادة الجارية من الشاهد في أموره المباحة ربما أشعرت بخلل في عقله فيتطرق الخلل إِلى ضبطه، وربَّمال تُشْعِرْ، وذلك بحسب قرائن الأحوال، فإن أشعرت بذلك أو احتملت رُدت شهادته في قبولها، أو توقفت، والله أعلم.
(٦١) قال ابن الشاط: ما قاله القرافي هنا إلى آخر هذه المسألة الثانية صحيح، وما قاله في المسألتين: الثالثة والرابعة، نقلٌ توجيه، ولا كلام فيه.
قلت: وتحْضُرني هنا الأبيات المتعلقة بعدالة الشاهد، والتي جاءت في منظومة تحفة الحكام للفقيه الورع الحجة الإِمام في فقه القضاء، أبي بكر محمد بن عاصم رحمه الله حيث قال:
والعدْل من يجتنب الكبائر ... ويتقى في الغائب الصغائر
وما ابيح وهو في العيان ... يقدح في مروءة الإنسان
وقال:
وفلْتةٌ من ذي مروءة عثر ... في جانب الشاهد مما يغتَفَرْ
وهو لذلك يذكر بالحديث النبوي الشريف القائل: "أقيلوا ذي المروءة عثراتهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>