للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجة الثالثة: الأربعة في الزنى، لقوده تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} (٩٠).

قال أبو عُمَر: يُشترط اجتماع الشهود عند الأدَاء في الزنى والسرقة، ولا يُشترط في غيرهما ذلك، ولا أعرف دليلا يدل على ذلك، (٩١) والمناسبات (٩٢) بمجردها لا تكفي في اشتراط الشروط، بل لابدَّ من قياس صحيح أو نص صريح. (٩٣)

الحجة الرابعة. الشاهدُ واليمين، قال به مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة، ليس بحجة، ويُنقَضُ الحكم إن وقع، وهُوَ بِدْعة، وأول من قضى به معاوية، وليس كما قال. (٩٤)

لَنَا وجوه: (٩٥)

الأول ما جاء في الموطأ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد، وقال ابن عباس: ذلك في الأموال.


(٩٠) أول الآية الكريمة: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ... } سورة النور - الآية ٤.
(٩١) كذا في جميع نسخ التحقيق والتصحيح: ع. ح. ت. وعند القرافي قولهُ:
"في نظائر أبي عمران: يشترط اجتماع الشهود عند الأداء في الزنى والسرقة، ولا يشترط ذلك في غيرهما، وصعُب عليَّ دليل يدل على ذلك" الخ، ففي نسخ الترتيب نسبة القول إلى أبي عمر، وفي الفروق نسبته إلى أبي عمران في كتابه النظائر، فليصَحَّحْ ذلك، والله أعلم.
(٩٢) كذا في ع، وح، وعند القرافي، وفي نسخة ت: المسبَّبَات (فلْيتأمل وليحقَّقْ).
(٩٣) زاد القراقي هنا توضيحا في المسألة فقال: "وأما قولنا: ذالك أبْلغُ في طلب الستر على الزناة وحفظ الأعْضاءِ عن الضياع، فهذا لا يكفي في هذا الشرط، فيمكن ايضا على هذا السياق أن نشترط التبريز في العدالة أو يكون الشاهدُ من اهل العلم والولاية وغير ذلك من المناسبات، وهي على خلاف الاجتماع، فَلَمْ يبقَ إلا اتِّباع موارد النصوص والادلة الصحيحة، وغيرُ ذلك صَعْبٌ جدا" اهـ.
(٩٤) قال القرافي: بل أكثرُ العلماء قال به، والفقهاءُ السبعةُ وغيرهم.
(٩٥) ذكر القرافي أنها ثمانية، وعدَّها، وقد ذكر الشيخ البقوري ستا منها، واقتصَرَ عليها اختصارا.

<<  <  ج: ص:  >  >>