(٩٧) كذا في جميع النسخ، وفي الفروق: "وقياسا للشاهد على اليد". (٩٨) عبارة القرافي: الوجه السادس: "ولأن اليمين أقوى من المرأتين"، لدخولها في اللعان دون المرأتين، وقد حُكِمَ بالمرأتين مع الشاهد، فيُحْكم باليمين. السابع: "ولقوله عليه الصلاة والسلام "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، وهي مشتقة من البيان، والشاهدُ واليمينُ يبين الحق. والثامن قوله تعالى: "إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا"، وهذا ليس بفاسق، فوجب أن يُقبل قوله مع اليمين، لأنه لا قائل بالفرق". (٩٩) عدَّها القرافي ستة، وأجاب عنها في الأصل، كتابه الفروق، احتج بها الحنفية، واكتفى البقوري باثنين منها، واقتصر عليهما وعلى الإِجابة عنهما.