للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"تنبيه".

قال بعض العلماء: يثبت بالشاهد واليمين في مذهب مالكٍ، أربعةُ: الأموالُ، والكفالة، والقِصاص في جِراح العمد، والخُلْطة التي هي شرط في التحليف في بعض الأحوال. (١٠٠) والذي لا يثبت بالشاهد واليمين: النكاح، والطلاق، والعتق، والولاء، والأحبَاس، والوصايا لغير المعَيَّن، وهلال رمضان، وذو الحجة، والموتُ، والقذف، والايصاء، ونقلُ الشهادة، وترشيد السفيه.

والمختَلَف فيه هل يَثْبُت أم لا؟ . الوكالة، ونكاح امرأة ماتت، والتجريح، والتعديل.

تنبيه:

قول مالك رحمه الله بالشاهد واليمين في القصاص في جراح العمد، اعتمادا على أنها يُصالَحُ عليها بالمال في بعض الأحوال، مشكِل جدّا، فإنه ألغَى الاصل واعتبرَ الطوارئَ البعيدة، (١٠١) وذلك لازم له في النفس أيضًا، وهو خلاف الإِجماع. ويُشكل أيضًا من حيث إنه لم يقل بذلك في الاحباس ح أنها منافع، ولا في الولاء، ومآلهُ إلى الإِرث وغيرِ ذلك ممّا مآله إلى المالِ.

الحجة الخامسة، المرأتان واليمينُ حجّةٌ في الأموال. وقاله أبو حنيفة، ومنعه الشافعي وابن حنبل.


(١٠٠) عبارة "في بعض الأحوال"، ثابتة في ع، وح، ناقصة في ت. وعند القرافي: "في بعض الأموال"، ولعَلَّ اعتبار "بعض الأحوال" أظهر، ويراد بها بعض أحوال الاموال، وتصْدُقُ عليها. كما يأتي في التعليق الآتي بعدُ.
فيُوَفّقُ بين الكلمتين، ويُجْعل كِلاهما صحيحا وسليما، والله أعلم، فلْيحقَّق ذلك، وليصحَّحْ.
(١٠١) كذا في ع، وح. وفي ت: قال مالك رحمه الله تعالى: يُعمل بالشاهد واليمين في القصاص في جراح العمد، وهو مشكل جدا.
وعند القرافي رحمه الله: قَبُول مالكٍ للشاهدِ واليمين في القصاص في جراح العمد، اعتماداً على أنها يصالحُ عليها بالمال في بعض الاحوال، مشكل جدا، فإنه إلغاء الأصْل واعتبارٌ للطوارئ البعيدة ... إلى آخره).

<<  <  ج: ص:  >  >>