للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحتجوا بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (١١٢)، فمَنَع تَعَالى أن يستحِقَّ بيمينه على غيره حَقًّا، فلا تُرَدُّ اليمين، لئلَّا يَستحق بيمينه مالَ غيره.

الثاني أن الملاعِنَ إذا نَكَلَ حُدَّ بمجرد النكول من غير يمين، ولهم أيضًا غيْرُ هذه (١١٣).

والجوابُ عن الأول أن معْنى الآيةِ ألَّا يتعَمَّدَ (١١٤) اليَمينَ الكاذِبةَ ليقطَعَ بها مال غيره، وهذه ليست كذلك (١١٥).

وعن الثاني أن اليمين للملاعن إنما كانت مسقطة للْحد الذي ترتَّبَ عليه من القذف، فالقذف موجِبٌ لِلْحَدِّ، فاذا فُقِدَ المانِعُ، وهو اليمين، عُمِل بالمقتضِي الذي هو القذف، والنكول عندهم مقتضىً، فلا جامعَ بينهما.

وعن الثالث أنهُ لا حُجَّة في رأي أحدٍ من الصحابة. (١١٦)

الحجة التاسعة: أيْمان اللعان، وهي متفَقٌ عليها من حيث الجملة، وإن اختلفوا من حيث التفاصيل.

الحجة العاشرة: أيْمان القَسامةِ متفَق عليها أيضًا من حيث الجملة.

الحجة الحاديةَ عشرة: المرأتان فقط، أمّا شهادةُ النساء فقد وقع الخلاف فيها في ثلاث مسائل:


(١١٢) وتمامها: {أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}. سورة آل عِمران، الآية ٧٧.
(١١٣) أوصلَها القرافي إلى ستة، وأجاب عنها، فانظرها في الأصل: كتابة الفروق.
(١١٤) كذا في ع. وفي ح، ألا ينفذ اليمين، وفي ت: لا تنفذ اليمين" وفي الفروق: ألَّا تُنَفَّذَ". ولعل ما في نسخة ع أنسب وأظهر، فليتأمل.
(١١٥) زاد القرافي هنا قوله: ومجرَّد الاحتمال لا يمنَع، وإلَّا مُنِع المدعى عليه من اليمين الدافعة لئلا ياخذ بها مال غيره، بل يحكم بالظاهر وهو الصدق".
(١١٦) عبارة القرافي: وعن الثالث أنه روي عن ابن أبي مُلَيكة أنه قال: اعترفَتْ فألزمتها ذلك، ولعله برأيه لا برأي ابن عباس، فإن ابن عباس لم يامُرْه بالحكم عليها بذلك، والتابعي لا حجة في فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>