(١٩٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال: "المتلاعِنان إذا افترقا لا يجتمعان ابدا". وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: "مضت السُّنة ألا يجتمع المتلاعنان". وهو المعمول المجمع عليه الذي أخذت به جميع المذاهب الفقهية. ومما ثبت عَنْ عليّ هنا، وأشار إليه البقوري، ما ذكره القرافي من أن رجلا جاء عند علي ضى الله عنه، فادعى نكاح امرأة وشهِدَ له شاهدان، فقضي بينهما بالزوجية، فقالت: واللهِ يا اميرَ المؤمنين ما تزوجني، فاعقِدْ بيننا عقداً حتى أحِل له، فقال: شاهداك زوَّجاك، فدل ذلك على أن النكاح ثبت بحكمه" ولأن اللعان يُفسخ به النكاح، وإن كان احدهما كاذبا فالحكم أولى، لأن للحاكم ولاية عامة على الناس في العقود، ولأن الحاكم له أهلية العقد والفسخ، بدليل أنه لو أوقع العقد على وجه لو فعله المالك نَفَذَ، ولأن المحكوم عليه لا تجوز له المخالفة ويجب عليه التسليم، فصار حكم الله في حقه ما حكَم به الحاكم وإن علِم خلافه، فكذلك غيم قياسا عليه. وقد أجاب القرافي عنْ هذه الوجوه كلها، وردَّها، ليبقى رأي المالكية فيها سليما وقويا، فليرجع إليه من أراد التوسع في ذلك. (١٩٨) كذا في ع، وت، وهو. ما عند القرافي، وفي ح: يُتَّهَمُ.