وقال ابن الشاط معلِقا على كلام القرافي في هذا القسم الثاني: الكلام على هذا القسم كالكلام على القسم الاول، (أي تعليقه عليه كتعليقه على الأول بما أبداه من ملاحظات وتصحيحات وتصويبات فيه لكلام القرافي). (١٦) قال ابن الشاط: ما قاله القرافي في ذلك ليس بصحيح، فإن طلب نفى العلم والقدرة ليس طلبا لضدهما، وهُمَا الجهل والعجز كما قال، لجواز غفلة الداعي وإضرابه عنهما، وعلى تقدير عدم الغفلة والإضراب إنما يكون ذلك بالتكفير بالمآلِ، والله أعلم. (١٧) قالَ ابن الشاط: سبق أن كون أمْرٍ ما كفراً إنما هو وضع شرعي، فإن ثبت أن ذلك كفْر فهو كذلك، وإلَّا فلا، هذا إن أراد أن عين الطلب هو الكفر، وإن أراد أنه يستلزم الكفر وهو الجهل، يكون سلبُ الاستيلاء مما تتعلق به القدرة أو لا تتعلق، فهو من التكفير بالمآلِ، والله أعلم.