(٣٤) قال ابن الشاط هنا: إجازةُ دعاء من ليس بولي بخرق العادة، إجازة للدعاء بخرق العادة، فكل ما أنكره من ذلك فقد أجازه على الوجه الذي ذكره، وإذا أجازه على ذلك الوجه فقد أجازه على الجملة، فلا يصح له منعه بعد ذلك. (٣٥) قال ابن الشاط: قد أجازَ ذلك على وجه القصد لطلب الولاية. وحكمه بأنه إساءة أدب، دعوى عريَّة عن الحجة. وتكثيره الأمثلة لا حاجة إليه. (٣٦) قال ابن الشاط هنا: ليس كونُ هذه الأمور واقعةً على وجه الخصوص بموجبِ ألا تُطلَبَ إلا على وجه الخصوص، بل يجوز أن تطلب على وجه العموم، وغايته أن نقول: طَلَب مثل ذلك طلب للممتنع عادة، على معنى أن يقصد الطالب بطلبه أن يصير وليا، فتخْرَقَ له العادة، فقد جَوَّز ما منع. (٣٧) قال ابن الشاط: لم يأتِ القرافي على دعواه بحُجَّة. وما قال: مِن أنه سوُء أدب من ذلك، وهو طلب خرق العادة، لم يأت على منعه بحجة أصلا، إلا ما أشار إليه من القياس على الملوك، وهو قياس فاسد لاشك في فساده، وقد سبقَ مثلُ هذا الملحظ والتعقيبُ من ابن الشاط على القرافي رحمهما الله.