ثم زاد القرافي هنا قوله: القسم العاشر ما وقع من متعلًقات الصفات الربانية، أو يقع مما لم يكلفْ به كخلق حيوان في العالَم، او إجراءِ نهر، أو إماتة حيوان ونحو ذلك، فهذا القسم لا خلاف فيه أنه ليس بمعصية، وهو جهْلٌ، بل قد يكلَفُ بمعرفة ذلك من قِبَل الشرائع لأمْرِ يخص تلك الصورة، لا لأن الجهل به في حق الله منهى عنه، وهذا القسم هو أحد القسمين اللذبن في القسم الثامن، فهذه عشرة أقسام في الجهل المتعلِّق بذات الله وصفاته العلَى ومتعلقات الصفاتِ وبيانِ الكفر فيها من غيره، والمجمع عليها منها من المختلَف فيه مفصَّلا، وتبين بذلك ما هو كفر منها مما ليس بكفر، هذا ما يتعلق بالجهل. وأما ما يتعلق بالْجُراة على الله فهو المجال الصعب، إلى آخر ما ذكره القرافي والبقوري. قلت: ولعل كونَ هذا القسم العاشر أحدَ القسمين اللذين في القسم الثامن هو الذي جعل الشيخ البقوري يختصره، وينتقل مباشرة إلى ما يتعلق بالكلام على الجرأة على الله باعتباره المجال الصعب. قال ابن الشاط هنا: إن أراد القرافي بكلامه هذا، الجهلَ بأن الله تعالى خَلق شيئا من الحيوانات الموجودات المعلوم وجودُها فذلك كفر لاشك فيه، وإن أراد الجهل بأن الله تعالى خلق حيوانا لا يُعلَمُ وجوده، فذلك ليس بكفر ولا معصية، لأن ذلك الجهل ليس براجع إلى الجهل بتعلق صفاتِ الله تعالى له، بل بوجود هذا المتعلق". (١٢٥) زاد القرافي هنا قوله: فهذا هو الضابط لهذا الباب، أما عبارة مانعة، جامعةٌ لهذا المعنى فهى من المتعذِرات عند من عرف غور هذا الموضع. وعقب عليه ابن الشاط بقوله: ليس ما قاله في ذلك بصحيح، فإن التكفير لا يصح إلا بقاطع سمعي، وما ذكره ليس كذلك، فلا معوَّل عليه ولا مستنَد فيه، والله تعالى أعلم.