(١٠١) أخرجه أئمة السنة: أحمد بن حنبل، وأبو داود، والترمذي عن أبي سعيد رضى الله عنه. قال العلماء: وهذا ما لم يخرج الجنين من بطن أمه، وفيه حياة مستقرة، وإلا كانت الذكاة فيه واجبة. (١٠٢) كذا في نسخة ع. وفي نسخة ح: أن ذكاة الجنين تغني عنها ذكاة أمه، وهي نفس العبارة الموجودة عند القرافي في المسألة، وهي أظهر وأوضح من حيث اللفظ والمعنى المراد، وهي نفس العبارة التي أقى بها الفقيه المحقق قاسم بن الشاط الانصاري رحمهم الله أجمعين. ومما قاله ابن الشاط في ذلك: لم يقل أحد أن عين ذكاة الجنين هي عين ذكاة أمه، ولا يصح أن يقال ذلك، وإنما يقال هذا القول على سبيل المجاز لا غيره، لامتناع أن يكون المتحد متعددا. وقال: إن ما قاله القرافي بأن الاضافة لأدنى ملابسة، وهي حقيقة لغوية، صحيح. وما قاله من الفرق بين الاضافة والاسناد كذلك، لأن الإسناد يلزم فيه مراعاة الفاعل.