جوابه:
إن اللفظ هو الذي دلَّ على ذلك المعنى وإن كان بعيداً، فهو من
لوازمه الذي لا ينفك عنه، إذ لولا اللفظ لما فهمنا ذلك.
المذهب الثالث: أن دلالة المطابقة لفظية وضعية، وأما دلالة
التضمن والالتزام فهما عقليتان، وهو مذهب كثير من الشافعية كفخر
الدين الرازي، وصفي الدين الهندي.
دليل هذا المذهب: أن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من
المسمى إلى لازمه، ولازمه إن كان داخلاً فهو التضمن وإن كان
خارجاً فهو الالتزام.
جوابه:
نفس الجواب عن دليل المذهب الثاني.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأننا إذا نظرنا إلى أن الدلالات
الثلاث إنما هي بتوسط وضع اللفظ للمسمى كانت كلها لفظية وضعية
وهذا هو الذي نظرت إليه لما قلت: إنها كلها لفظية.
وإذا نظرنا إلى أن فهم اللازم الداخل، أو الخارج إنما هو بواسطة
الانتقال من المسمى إلى اللازم بقسميه، وهو أمر عقلي كانت المطابقة
لفظية وضعية، والتضمن والالتزام عقليتان، وهو الذي نظر إليه فخر
الدين الرازي والهندي.
فالحاصل: أن فهم كل من الجزء واللازم متلقى من اللفظ
وبواسطته اتفاقاً، وأن من جعل الدلالة عليهما عقلية أراد أن تلك
الدلالة إنما كانت بطريق الانتقال من المسمى الأصلي إلى جزئه، أو