ثالثا: أنواع الحقيقة العرفية:
الحقيقة العرفية نوعان:
النوع الأول: عرفية عامة، وهي التي لم تخصصها طائفة دون
أخرى.
وهي التي ذكرناها في الاعتبارين السابقين مع الأمثلة.
النوع الثاني: حقيقة عرفية خاصة وهي: ما خصته كل طائفة من
الأسماء بشيء من مصطلحاتهم مثل: اسم " النقض "، و " الكسر"
ونحو ذلك من قوادح القياس في اصطلاح الأصوليين، ونحو ذلك
مما اصطلح عليه أرباب كل فن.
***
القسم الثالث: حقيقة شرعية:
وهي: اللفظ المستعمل في الشريعة على غير ما كان عليه في وضع
اللغة كالصلاة مثلاً، فإنها في اللغة: الدعاء، فاستعمل هذا اللفظ
في الشريعة على الأقوال والأفعال المخصوصة، فصارت حقيقة فيها.
واختلف العلماء فيما استعمله الشارع من ألفاظ أهل اللغة مثل:
لفظ " الصلاة "، و " الصوم "، و " الزكاة) ، و " الحج "، هل
خرج به عن وضعهم أو لا؟ على مذاهب، من أهمها مذهبان:
المذهب الأول: أن الشارع نقل لفظ " الصلاة "، و " الصوم "،
و" الزكاة "، و " الحج " عن مسمياتها ومعانيها اللغوية إلى معانٍ أخر
بينها وبين تلك المسميات - بحسب اللغة - مناسبة معتبرة واشتهرت
بعد أن كانت لغوية، فصارت حقائق شرعية.
هذا مذهب جمهور العلماء.