للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التشريع نفع الفقير، ونفع الفقير يتحقق بالقيمة، بل قد تكون القيمة

أنفع للفقير من إعطائه عين الشاة.

***

المسألة السادسة: حكم التأويل:

التأويل مقبول معمول به إذا تحقق مع شروطه، ولم يزل العلماء

في كل عصر من عهد الصحابة - رضي اللَّه عنهم - إلى زماننا هذا

عاملين به من غير أن ينكر عليهم أحد.

***

المسألة السابعة: تطبيقات على التأويلات الصحيحة والمقبولة:

أمثلة ذلك كثيرة تكاد لا تحصى، ومنها:

المثال الأول: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) ، فقد أوله العلماء إلى أن المراد: العزم على أداء

الصلاة، وقد سبق بيانه.

المثال الثاني: قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدم) ، فقد

أوله العلماء إلى أن المراد: الدم المسفوح فقط هو المحرم، وقد سبق

بيانه.

المثال الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود "،

فقد أوله جمهور العلماء إلى أن مرور هذه المذكورات لا تبطل الصلاة،

وقالوا: إن المراد بالقطع - هنا - نقص الصلاة

لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها، أي: أن المراد

بالقطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها، لا أنها تفسد

الصلاة، ومن الأدلة على هذا التأويل: أن ابن عباس - وهو أحد