التشريع نفع الفقير، ونفع الفقير يتحقق بالقيمة، بل قد تكون القيمة
أنفع للفقير من إعطائه عين الشاة.
***
المسألة السادسة: حكم التأويل:
التأويل مقبول معمول به إذا تحقق مع شروطه، ولم يزل العلماء
في كل عصر من عهد الصحابة - رضي اللَّه عنهم - إلى زماننا هذا
عاملين به من غير أن ينكر عليهم أحد.
***
المسألة السابعة: تطبيقات على التأويلات الصحيحة والمقبولة:
أمثلة ذلك كثيرة تكاد لا تحصى، ومنها:
المثال الأول: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) ، فقد أوله العلماء إلى أن المراد: العزم على أداء
الصلاة، وقد سبق بيانه.
المثال الثاني: قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدم) ، فقد
أوله العلماء إلى أن المراد: الدم المسفوح فقط هو المحرم، وقد سبق
بيانه.
المثال الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود "،
فقد أوله جمهور العلماء إلى أن مرور هذه المذكورات لا تبطل الصلاة،
وقالوا: إن المراد بالقطع - هنا - نقص الصلاة
لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها، أي: أن المراد
بالقطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها، لا أنها تفسد
الصلاة، ومن الأدلة على هذا التأويل: أن ابن عباس - وهو أحد