المذهب الثاني: أن الفعل هو المبيِّن مطلقا، أي: سواء تقدم
القول أو الفعل.
وهو مذهب بعض الشافعية.
دليل هذا المذهب:
أن الفعل أدل؛ لأن المشاهدة أقوى لما روي عن - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ليس الخبر كالمعاينة ".
جوابه:
أنه لو كان البيان هو الفعل للزم من ذلك أن يكون القول معطلاً
إن ورد متأخراً عن الفعل، ويلزم منه - أيضا -: أن يكون الفعل
نالصخا إن كان القول متقدما، ولا يلزم ذلك من مذهبنا؛ حيث إنا
لما جعلنا القول هو المبيّن: حصل الجمع بين مقتضى القول والفعل،
فيكون أوْلى.
المذهب الثالث: التفصيل، وهو:
أنا إذا علمنا المتقدم من القول والفعل: فإن المتقدم هو المبيّن،
سواء كان قولاً أو فعلاً.
أما إذا لم نعلم المتقدم منهما: فإنه يجعل القول هو: المبيّن؟
نظراً لرجحانه؛ لأنه يدل بنفسه على البيان، بخلاف الفعل فإنه لا
يدل إلا بانضمام شيء إليه، والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره.
وهذا مذهب أبي الحسين البصري.
أنه يلزم من هذا: أن يكون الفعل منسوخا بالقول إذا كان الفعل
متقدما، والأصل عدم النسخ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute