للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القرائن تقتضي الندب حقيقة، واستعمالها فيما عداه من المعاني

كالوجوب والإباحة والتهديد وغيرها يكون عن طريق المجاز، لا

يحمل على أي معنى منها إلا بقرينة.

وهو مذهب بعض الشافعية، وكثير من المعتزلة، منهم أبو هاشم،

واختاره بعض الفقهاء.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن قوله: " افعل "، وقوله: " أمرتكم " يشترك

الوجوب والندب فيه بشيء واحد، وهو: طلب الفعل واقتضاؤه،

وأن فعل المأمور به خير من تركه، وهذا القدر المشترك بينهما معلوم

مقطوع به، قدتيقنا منه.

أما لزوم العقاب بترك فعل المأمور به فغير مقطوع به، بل مشكوك

فيجب تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب؛ لأنا

قطعنا فيه، وهو طلب الفعل من غير وعيد بالعقاب على الترك وهو:

الندب.

أما ما شككنا فيه، وهو: لزوم العقاب بترك المأمور به - وهو

الوجوب - فإنا نتوقف فيه حتى يرد دليل من خارج.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن ما ذكرتموه إنما يستقيم لو كان الواجب ندبا

وزيادة فتسقط الزيادة المشكوك فيها، ويبقى الأصل، وليس كذلك،