للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وترد والمراد بها الندب، وترد والمراد بها الإباحة، وترد والمراد بها

التهديد، وليس حملها على أحد فذه الوجوه بأوْلى من حملها على

الوجه الآخر، فوجب التوقف فيها.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أن هذه الصيغة - وهي افعل - إذا

وردت مجردة عن القرائن تحتمل غير الوجوب، وإنما تحمل على غير

الوجوب بقرينة قياسا على لفظة: " أوجبت "، فإنها لغة تحمل على

الوجوب عند الإطلاق، وتحمل على غير الوجوب بسبب قرينة مثل

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم ".

الجواب الثاني: أن ما قلتموه يبطل بأسماء الحقائق كالأسد

والحمار، فإنه يجوز استعمالهما في الرجل عند وجود القرينة، ثم

هو حقيقة في الحيوان المفترس والحيوان البهيم عند الإطلاق.

الدليل الثاني: أنها لو كانت صيغة " افعل " حقيقة في الوجوب

أو الندب، أو الإباحة: لما حسن الاستفهام من المأمور بها: فيقول

السيد لعبده: " اسقني ماء " فيحسن من العبد أن يقول: هل أمرتني

إلزاما أو ندبا؟

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أن الاستفهام يحسن من المأمور بهذه

الصيغة إذا تجردت عن القرينة.