وأن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات، والفروض هي:
الأركان.
وأن الواجب يجبر إذا ترك نسياناً بسجود السهو، والفرض لا يقبل
الجبر..
أي: أن المكلف إذا ترك فرضاً كالركوع أو السجود بطلت صلاته،
ولا يسقط في عمد ولا سهو، ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة، أما إذا
ترك واجباً فإن صلاته صحيحة، ولكنها ناقصة.
الدليل الرابع: أن هناك فرقاً بين الفرض والواجب في عادة أهل
الشرع، فتجدهم يفرقون بين الفرض والواجب في التعبير عن
الأحكام الشرعية، فيقولون - مثلاً -: في الديون والشفعة:
واجبات، ولا يقولون: إنها فروض، وبقول القائل منهم:
"أوجبت على نفسي "، ولا يقول: " فرضت على نفسي "، فبان:
أن معنى اللفظين مختلف في عادة أهل الشرع.
الدليل الخامس: أن هناك فرقاً بينهما عن طريق العقل، حيث
إن كل عاقل يجد في عقله أن صلاة الظهر آكد من الصلاة المنذورة،
والزكاة آكد من النذر في الصدقة، وإن كانتا لازمتين.
وإذا كانت هذه الأمور يجدها كل عاقل في نفسه، فإنه ينبغي أن
يفرق ما هو آكد عما هو دونه باسم يعرف به، فيجعل اسم الفرض
عبارة عما كان في أعلى المراتب من الوجوب، ويجعل اسم
الواجب عبارة عما كان دونه، فرقاً بين الاثنين.
المذهب الثاني: أن الفرض والواجب مترادفان، أي: أنهما اسمان
لمسمى واحد، ولفظان يطلقان على مدلول واحد، وهو: الفعل
الذي ذم تاركه شرعاً مطلقاً، أو هو: طلب الشارع المقتضي