فعل المكلف طلباً جازماً، سواء كان هذا الطلب بدليل ظني، أو
قطعي.
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: قالوا فيه: إن اختلاف أسباب الوجوب، وقوة
بعضها على بعض لا يوجب اختلاف الشيئين في أنفسهما، بدليل:
أن النفل قد ثبت بأخبار متواترة، وثبت بأخبار الآحاد، والكل
متساو، فكذلك الفرض قد ثبت بأخبار متواترة، وأخبار آحاد،
والكل متساو.
جوابه:
يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إن قوة بعض أسباب
الوجوب على بعضها الآخر توجب اختلافهما في أنفسهما؛ لأن ما
كان معلوماً أنه مراد اللَّه - تعالى - قطعاً، فإنه مخالف لما كان
مظنوناً، وكذلك ما يكفر جاحده مخالف لما لا يستحق هذه الصفة،
ومتى ما اختلفت الأشياء في أنفسها وأحكامها اختلفت الأسامي التي
تستعمل فيها، لاختلاف ما يستفاد بالعبارة منها.
الدليل الثاني: أنهما متساويان في الحد؛ حيث إن حد الواجب
- وهو: ما ذم تاركه شرعاً مطلقاً - ينطبق على الفرض تماماً، ولا
فرق، فإذا كانا متساويين في هذا لم يكن لأحدهما مزية على الآخر،
كما أن الندب والنفل لما كان معناهما واحداً - وهو: ما يحمد فاعله
ولا يذم تاركه - لم يكن لأحدهما مزية على الآخر.
جوابه:
يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إن الفرض وإن ساوى