للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالعقل، فإنه لا يصدق عليه تعريف التخصيص، وهو: قصر العام

على بعض أفراده، فيكون الخلاف معنوياً.

المسألة الثالثة: في تخصيص الكتاب بالكتاب:

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وهو

مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: الو قوع؛ والوقوع دليل الجواز.

ومثال الوقوع: أن قوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

ورد مخصصاً لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) .

أي: كل مطلقة تعتد بثلاث حيض إلا الحامل، فإنها تعتد بوضع

الحمل ولو بعد ساعة من الطلاق، أو بعد سنة.

مثال آخر: أن قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) ورد مخصصا لقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) .

أي: أنه لا يجوز نكاح الكافرات والمشركات إلا نساء أهل

الكتاب، وهم اليهود والنصارى، فيجوز نكاحهن.

الدليل الثاني: أن العام والخاص من الكتاب إما أن يعمل بهما معا

أو لا يعمل بهما معا، أو يعمل بالعام دون الخاص، أو يعمل

بالخاص وما بقي بعد التخصيص.