بالعقل، فإنه لا يصدق عليه تعريف التخصيص، وهو: قصر العام
على بعض أفراده، فيكون الخلاف معنوياً.
المسألة الثالثة: في تخصيص الكتاب بالكتاب:
لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وهو
مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:
الدليل الأول: الو قوع؛ والوقوع دليل الجواز.
ومثال الوقوع: أن قوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)
ورد مخصصاً لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) .
أي: كل مطلقة تعتد بثلاث حيض إلا الحامل، فإنها تعتد بوضع
الحمل ولو بعد ساعة من الطلاق، أو بعد سنة.
مثال آخر: أن قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) ورد مخصصا لقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) .
أي: أنه لا يجوز نكاح الكافرات والمشركات إلا نساء أهل
الكتاب، وهم اليهود والنصارى، فيجوز نكاحهن.
الدليل الثاني: أن العام والخاص من الكتاب إما أن يعمل بهما معا
أو لا يعمل بهما معا، أو يعمل بالعام دون الخاص، أو يعمل
بالخاص وما بقي بعد التخصيص.