أما الأول - وهو العمل بالخاص والعام - فهو باطل؛ لأن فيه
جمعاً بين متناقضين.
أما الثاني - وهو: عدم العمل بهما معا - فهو باطل - أيضا -؛
لأنه يستلزم ترك دليلين قد ثبتا، وهذا لا يجوز.
وأما الثالث - وهو: أن يعمل بالعام دون الخاص - فهو باطل -
أيضاً -؛ لأنه يستلزم ترك دليل بالكلية - وهو الخاص - وهذا لا
يجوز.
وأما الرابع - وهو: أن يعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص -
فهو الصحيح؛ لأنه يستلزم إعمال الدليلين على حسب القدرة،
وهذا أَوْلى من إبطال أحدهما بالكلية.
المذهب الثاني: أن الكتاب لا يخصص الكتاب، وهو مذهب
بعض أهل الظاهر.
دليل هذا المذهب:
قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) .
وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى فوض البيان إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والبيان هو التخصيص، وذلك يقتضي: أن لا يحصل البيان
والتخصيص إلا بقوله - صلى الله عليه وسلم -،
ولا يحصل بقول اللَّه تعالى.
جوابه:
يجاب عنه بجوابينْ:
الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أنه يلزم من تفويض البيان إليه أن لا
يحصل البيان منه تعالى، وهذا لأنه يجوز أن يفوض الشيء إلى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute