للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شخص، ويحصل ذلك الشيء من غيره، والفائدة في التفويض

نصبه لذلك، لا أن غيره ممنوع منه.

الجواب الثاني: أنا لا نُسَلِّمُ أن المراد من الآية هو: البيان - كما

ذكرتم - بل المراد من الآية هو: إظهار ما نزل اللَّه، وإبلاغه إلى

الأُفَة يدل على ذلك: أنا لو حملنا قوله تعالى: (لتبين للناس)

على البيان، وهو: إزالة الإشكال لوقع تعارض بين تلك الآية،

وقوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) ،

والتعارض خلاف الأصل، فوجب - للتخلص من هذا التعارض -

حمل الآية التي استدللتم بها على التلاوة، والإبلاغ، وإذا كان المراد

من تلك الآية: الإبلاع، والتلاوة: لم يلزم من تفويض البيان إلى

الرسول - صلى الله عليه وسلم -: أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على أن يكون عدة

الحامل مطلقهَ هو: وضع حملها؛ لقوله تعالى:

(وأولات الأحمال) مع أنه قال: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) ،

وللاتفاق على جواز نكاح نساء أهل الكتاب، لقوله تعالى:

(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ... ) مع قوله تعالى:

(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) ، لكن أصحاب المذهب الأول قالوا

بأن هذا من باب تخصيص الكتاب بالكتاب، وأصحاب المذهب

الثاني لم يجعلوه من هذا الباب، وإنما جعلوه من باب آخر وسموه

باسم آخر.