المذهب الثاني: أنه لا يجوز تخصيص العموم بتقرير الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن التقرير لا صيغة له، فلا يقع في مقابلة ما له صيغة، فلا
يكون مخصصاً للعموم.
جوابه:
إن التقرير وإن كان لا صيغة له غير أنه حُجَّة قاطعة في جواز
الفعل؛ نفياً للخطأ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،
بخلاف العام، فإنه ظني محتمل للتخصيص، فيكون التقرير أقوى،
والأقوى يخصص الأضعف، فالتقرير يخصص العام.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، وهو واضح؛ حيث إنه لو وجد عام من
النص، وأقر - صلى الله عليه وسلم - على فعل يخالف دلالة ذلك العام، فإن العام لا يكون حكمه متناولاً لهذا الفرد، بل يكون مراداً به غيره، هذا
عند أصحاب المذهب الأول.
أما عند أصحاب المذهب الثاني: فإن العام يكون حكمه متناولاً
لهذا الفرد وغيره؛ لأن التقرير لا يقوى على تخصيص العام عندهم.
***
المسألة التاسعة: في تخصيص الكتاب والسُّنَّة المتواترة بالإجماع:
هذا جائز باتفاق العلماء المعتد بأقوالهم، دلَّ عليه ما يلي:
الدليل الأول: الوقوع، والوقوع يدل على الجواز، بيانه:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute