من أدلة الشرع، والعام دليل كذلك، فإذا تعارض الدليلان، فإنا
نعمل بالخاص، وما بقي بعد التخصيص؛ جمعا بين الدليلين، وهو
أَوْلى من العمل بالعام، وترك الخاص، لأن فيه إهمال لدليل قد
ثبت، وقد سبق هذا مراراً.
مثاله: لو قال: " كل من دخل داري فاضربه "، ثم قال: " إن
دخل زيد فلا تقل له أف "، فإن ذلك يدل على تحريم ضرب زيد
وإخراجه من العموم.
***
المسألة الحادية عشرة: في تخصيص الكتاب والسُّنَّة بمفهوم المخالفة:
لقد اختلف العلماء في مفهوم المخالفة - وهو: دلالة اللفظ على
ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دلَّ عليه المنطوق - هل
يُخصص العام من الكتاب والسُّنَّة أو لا؛ على مذهبين:
المذهب الأول: أن مفهوم المخالفة يخصص العام من الكتاب
والسُّنَّة.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق، لما ذكرناه من الدليل
على جؤاز تخصيص العام بمفهوم الموافقة، وقد سبق.
المذهب الثاني: أن مفهوم المخالفة لا يخصص العام من الكتاب
والستُنَّة.
وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن العام منطوق به، والمنطوق أقوى من المفهوم؛ نظراً لافتقار
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute