للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المفهوم فى دلالته إلى المنطوق، وعدم افتقار المنطوق فى دلالته إلى

المفهوم.

فيكون المفهوم أضعف، فلو خص العام به للزم من ذلك العمل

بالأضعف وترك الأقوى، وهو خلاف المعقول.

جوابه:

نسلم لكم أن المفهوم أضعف من المنطوق، لكن الذي جعلنا

نعمل بالمفهوم الخاص هو أنه لا يلزم منه إبطال العمل بالعام مطلقا؛

حيث إنا نعمل به وما بقي بعد التخصيص، أما العمل بالعموم فإنه

يلزم منه إبطال العمل بالمفهوم الخاص، ولا يخفى أن الجمع بين

الدليلين ولو من وجه أَوْلى من العمل بظاهر أحدهما، وإبطال

الآخر.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي.

فإنه بناء على المذهب الأول، فإن مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"فى سائمة الغنم زكاة " يخصص عموم قوله غيهيم: "فى أربعين شاة شاة "،

فتكون الزكاة واجبة فى الغنم السائمة فقط، أما المعلوفة فتخرج عن

الوجوب، والذى أخرجها المفهوم.

أما بناء على المذهب الثانى، فإن هذا المفهوم لا يخصص ذلك

العموم.

****

المسألة الثانية عشرة في تخصيص الكتاب والسُّنَّة بالقياس:

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: