للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دليل هذا المذهب:

أن القياس الجلي أقوى من عموم الكتاب والسُّنَّة، فيقوى على

تخصيصه.

أما القياس الخفي فهو أضعف من العموم فلا يقوى على تخصيصه.

وعلى المجتهد اتباع الأقوى من الدليلين.

جوابه:

أنه لا فرق بينهما؛ حيث إن القياس الخفي دليل، فكان حكمه

حكم القياس الجلي ولا فرق؛ حيث إنه من جنسه في تخصيص

العموم؛ قياسا على خبر الواحد: لما كان دليلاً كان حكمه حكم

الجلي، وهو: خبر المتواتر في التخصيص.

المذهب الرابع: أن العام المخصوص يخصص بالقياس، أما غيره

فلا، وهو مذهب عيسى بن أبان، وهو اختيار أكثر الحنفية.

دليل هذا المذهب:

أنا ما دخله التخصيص من اللفظ العام يصير مجازاً، فيكون بذلك

ضعيفا فيقوى القياس على تخصيصه.

أما العام الذي لم يدخله التخصيص فهو باق على حقيقته في

الاستغراق - حيث تكون دلالته قطعية - فلا يقوى القياس على

تخصيصه؛ لأن القياس ظني فهو أضعف من القطعي.

جوابه:

أن هذا مبني على قاعدتكم، وهي: أن دلالة العام قطعية،

ونحن نخالفكم فيها، فإن دلالة العام عندنا ظنية - كما سبق بيان

ذلك - وإذا كانت كذلك، فإن القياس يقوى على تخصيص العام؛