دليل هذا المذهب:
أن القياس الجلي أقوى من عموم الكتاب والسُّنَّة، فيقوى على
تخصيصه.
أما القياس الخفي فهو أضعف من العموم فلا يقوى على تخصيصه.
وعلى المجتهد اتباع الأقوى من الدليلين.
جوابه:
أنه لا فرق بينهما؛ حيث إن القياس الخفي دليل، فكان حكمه
حكم القياس الجلي ولا فرق؛ حيث إنه من جنسه في تخصيص
العموم؛ قياسا على خبر الواحد: لما كان دليلاً كان حكمه حكم
الجلي، وهو: خبر المتواتر في التخصيص.
المذهب الرابع: أن العام المخصوص يخصص بالقياس، أما غيره
فلا، وهو مذهب عيسى بن أبان، وهو اختيار أكثر الحنفية.
دليل هذا المذهب:
أنا ما دخله التخصيص من اللفظ العام يصير مجازاً، فيكون بذلك
ضعيفا فيقوى القياس على تخصيصه.
أما العام الذي لم يدخله التخصيص فهو باق على حقيقته في
الاستغراق - حيث تكون دلالته قطعية - فلا يقوى القياس على
تخصيصه؛ لأن القياس ظني فهو أضعف من القطعي.
جوابه:
أن هذا مبني على قاعدتكم، وهي: أن دلالة العام قطعية،
ونحن نخالفكم فيها، فإن دلالة العام عندنا ظنية - كما سبق بيان
ذلك - وإذا كانت كذلك، فإن القياس يقوى على تخصيص العام؛