لتساويهما في الدلالة، ولا فرق عندنا بين العام المخصوص، وبين
غيره في ذلك.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي؛ حيث إنه قد تأثر بهذا الخلاف بعض الفروع
الفقهية، ومنها:
أن قوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا) قد أجراه أصحاب
المذهب الثاني والثالث والرابع على عمومه، حيث إنهم قالوا: إن
من وجب عليه حد في النفس، ثم لجأ إلى الحرم لا يقتص منه داخل
الحرم، ولكنه يلجأ إلى الخروج بعد إطعامه، وسقياه، ومعاملته،
وكلامه حتى إذا خرج اقتص منه.
وهذا مذهب الحنفية.
أما أصحاب المذهب الأول فإنهم قالوا: إنه يُقتص منه،
وخصَّصوا ذلك من عموم الآية السابقة بالقياس؛ حيث قاسوه على
من جنى في داخل الحرم، فإن قتله جائز أخذاً من قوله تعالى:
(وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) ، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الصحيح.
المسألة الثالثة عشرة: تعارض الخاص مع العام:
إذا كان الخاص يثبت حكماً في بعض أفراد العام، وهذا الحكم
يخالف حكم العام كقول السيد: " أكرم الطلاب "، و " لا تكرم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute